كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ تَحَالُفٍ أَوْ إقَالَةٍ) هُمَا مَعْطُوفَانِ عَلَى الْعَيْبِ.
(قَوْلُهُ وَرُجُوعِ مُقْرِضٍ) أَيْ وَصُورَةُ إقْرَاضُهَا أَنْ يَكُونَ حَرَامًا عَلَى الْمُقْتَرَضِ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا أَمَةُ قِرَاضٍ انْفَسَخَ وَاسْتَقَلَّ بِهَا الْمَالِكُ وَأَمَةُ تِجَارَةٍ إلَى قَوْلِهِ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ) وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي جَارِيَةِ الْقِرَاضِ وَكَلَامُهُمْ يَقْتَضِيهِ وَأَمَّا فِي زَكَاةِ التِّجَارَةِ فَلَا وَجْهَ لَهُ عِنْدَ الْقَائِلِ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَكَذَا أَمَةُ قِرَاضٍ انْفَسَخَ) بِخِلَافِهِ قَبْلَ الْفَسْخِ لَكِنْ يُشْكِلُ ذَلِكَ بِأَنَّ الْعَامِلَ لَا يَمْلِكُ حِصَّتَهُ مِنْ الرِّبْحِ بِالظُّهُورِ فَأَيُّ حَاجَةٍ لِاعْتِبَارِ الْفَسْخِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ بِالظُّهُورِ وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ لَهُ حَقٌّ مُؤَكَّدٌ يُوَرَّثُ عَنْهُ وَيَتَقَدَّمُ بِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ وَيَصِحُّ إعْرَاضُهُ عَنْهُ وَيُغَرِّمُهُ الْمَالِكُ بِإِتْلَافِهِ الْمَالَ أَوْ اسْتِرْدَادِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِهِ وَذَلِكَ مَانِعٌ مِنْ اسْتِقْلَالِ الْمَالِكِ بِالْمِلْكِ فَلْيُتَأَمَّلْ لَكِنْ يُشْكِلُ مَعَ ذَلِكَ قَوْلُهُ الْآتِي لِتَجَدُّدِ الْمِلْكِ وَالْحِلِّ فِيهِمَا بِالنِّسْبَةِ لِهَذِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ الْمِلْكُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَجْمُوعِ أَوْ يُرَادُ مَا هُوَ فِي حُكْمِ التَّجَدُّدِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ إنَّ الْمُسْتَحِقَّ شَرِيكٌ) قَدْ يُقَالُ شَرِكَةُ الْمُسْتَحِقِّ غَيْرُ حَقِيقِيَّةٍ فَلَا أَثَرَ لَهَا.
(قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّ التَّمَتُّعِ) أَيْ لَا بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّ التَّزْوِيجِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي فِي شَرْحِ وَيَحْرُمُ تَزْوِيجُ أَمَةٍ مَوْطُوءَةٍ إلَخْ أَمَّا مَنْ لَمْ يَطَأْهَا مَالِكُهَا إلَخْ وَفِي الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ وَلَوْ اشْتَرَى غَيْرَ مَوْطُوءَةٍ أَوْ مِنْ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَنْ اسْتَبْرَأَهَا الْبَائِعُ فَلَهُ تَزْوِيجُهَا فَإِنْ أَعْتَقَهَا فَلْيَتَزَوَّجْهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ. اهـ.
(باب الِاسْتِبْرَاءِ):
(قَوْلُهُ هُوَ بِالْمَدِّ) إلَى قَوْلُهُ لِأَنَّهَا فِي نَفْسِهَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلِتَشَارُكِهِمَا إلَى وَالْأَصْلُ وَقَوْلُهُ بِالْفِعْلِ إلَى أَوْ التَّزْوِيجِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَسَوَاءٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا ذَلِكَ الْقَوْلَ الثَّانِي.
(قَوْلُهُ تَرَبُّصٌ بِمَنْ) لَعَلَّ الْبَاءَ زَائِدَةٌ وَلِذَا أَسْقَطَهَا الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِمَنْ فِيهَا رِقٌّ) أَيْ وَلَوْ فِيمَا مَضَى لِيَشْمَلَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهَا الِاسْتِبْرَاءُ بِسَبَبِ الْعِتْقِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِلْعِلْمِ) أَيْ لِيَحْصُلَ الْعِلْمُ. اهـ. سم أَيْ أَوْ الظَّنُّ كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ أَوْ لِلْعَبْدِ) لَا يَبْعُدُ أَنْ يُعَدَّ مِنْهُ مَا لَوْ أَخْبَرَ الصَّادِقُ بِخُلُوِّهَا مِنْ الْحَمْلِ سم وع ش.
(قَوْلُهُ سُمِّيَ) أَيْ التَّرَبُّصُ بِمَنْ فِيهَا رِقٌّ إلَخْ بِذَلِكَ أَيْ بِلَفْظِ الِاسْتِبْرَاءِ.
(قَوْلُهُ بِأَقَلِّ مَا يَدُلُّ إلَخْ) أَيْ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنْ غَيْرِ اشْتِمَالٍ عَلَى عَدَدِ أَقْرَاءٍ أَوْ أَشْهُرٍ قَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ قَدْ يُقَالُ الْأَوْلَى إسْقَاطُ لَفْظِ أَقَلَّ لِإِيهَامِهِ أَنَّ لَهُ دَخْلًا فِي التَّسْمِيَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ. اهـ. وَقَدْ يَمْنَعُ قَوْلَهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْمُدَّعِي بِقَرِينَةِ الْمَقَامِ وَلَمْ يَعْكِسْ.
(قَوْلُهُ وَلِتَشَارُكِهِمَا إلَخْ) أَيْ مَعَ شَرَافَةِ الْحُرِّيَّةِ الْغَالِبَةِ فِي الْمُعْتَدَّةِ.
(قَوْلُهُ فِي أَصْلِ الْبَرَاءَةِ) أَيْ الدَّلَالَةِ عَلَى الْبَرَاءَةِ.
(قَوْلُهُ ذُيِّلَتْ بِهِ) أَيْ جُعِلَتْ الْعِدَّةُ مُذَيَّلًا بِالِاسْتِبْرَاءِ.
(قَوْلُهُ بِالْفِعْلِ) أَيْ حَالًا.
(قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي إلَخْ) عِلَّةٌ لِلتَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ بِالْفِعْلِ.
(قَوْلُهُ أَوْ التَّزْوِيجِ) عُطِفَ عَلَى التَّمَتُّعِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ وُجُوبُ الِاسْتِبْرَاءِ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ أَيْ قَوْلُهُ بِسَبَبَيْنِ.
(قَوْلُهُ ظَانًّا أَنَّهَا أَمَتُهُ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ أَوْ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ فَتَعْتَدُّ بِقُرْأَيْنِ كَمَا قَدَّمَهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ أَحَدُهُمَا) وَهُوَ مُخْتَصٌّ بِحِلِّ التَّمَتُّعِ.
(قَوْلُهُ مَلَكَ أَمَةً) أَيْ مَلَكَ الْحُرُّ جَمِيعَ أَمَةٍ لَمْ تَكُنْ زَوْجَةً لَهُ كَمَا سَيَأْتِي بِخِلَافِ مَا لَوْ مَلَكَ بَعْضَهَا فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ مَالِكًا لِبَعْضِ أَمَةٍ ثُمَّ اشْتَرَى بَاقِيَهَا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الِاسْتِبْرَاءُ وَخَرَجَ الْمُبَعَّضُ وَالْمُكَاتَبُ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُمَا وَطْءُ الْأَمَةِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَإِنْ أَذِنَ لَهُمَا السَّيِّدُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ حَصَرَ السَّبَبَ الْأَوَّلَ فِي حُدُوثِ الْمِلْكِ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَمَا أَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى السَّبَبَيْنِ بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ.
(قَوْلُهُ فَالْمَدَارُ) أَيْ لِلسَّبَبِ الْأَوَّلِ.
(قَوْلُهُ عَلَى حُدُوثِ حِلِّ التَّمَتُّعِ) يَشْمَلُ عَوْدَهُ كَمَا فِي الْمُكَاتَبَةِ وَطُرُوِّهِ كَمَا فِي أَمَةِ الْمُكَاتَبَةِ لِأَنَّ كُلًّا حُدُوثٌ فِي الْجُمْلَةِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ مِمَّا يَحِلُّ بِالْمِلْكِ) لَعَلَّ مِنْ فِيهِ تَعْلِيلِيَّةٌ أَيْ حُدُوثُ حِلِّ التَّمَتُّعِ بَعْدَ حُرْمَتِهِ لِأَجْلِ حُصُولِ مَا يُخِلُّ بِالْمِلْكِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ إنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ بِدَلِيلِ مَا سَيَأْتِي فِيمَا لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ فَطَلُقَتْ قَبْلَ الْوَطْءِ وَفِي نَحْوِ الْمُرْتَدَّةِ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ أَنَّ الْعِلَّةَ الصَّحِيحَةَ حُدُوثُ حِلِّ التَّمَتُّعِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ مِمَّا يُخِلُّ بِالْمِلْكِ أَيْ مِنْ أَجْلِ زَوَالِ شَيْءٍ يُخِلُّ بِالْمِلْكِ بِأَنْ لَا يُجَامِعَهُ بِأَنْ كَانَتْ مِلْكًا لِلْغَيْرِ قَبْلَ حُدُوثِ حِلِّ التَّمَتُّعِ أَوْ بِأَنْ يُضَعِّفَهُ كَأَنْ كَانَتْ مُكَاتَبَةً ثُمَّ فَسَخَتْهُ أَوْ مُزَوَّجَةً فَطَلُقَتْ. اهـ. فَأَشَارَ إلَى أَنَّ مِنْ لِلتَّعْلِيلِ وَأَنَّ فِي الْكَلَامِ حَذْفَ مُضَافٍ أَيْ مِنْ زَوَالِ مَا يُخِلُّ إلَخْ وَأَنَّ الْقَوْلَ الْمَذْكُورَ قَيْدٌ.
(قَوْلُهُ فَلَا يُرَدُّ مَا يَأْتِي فِي شِرَاءِ زَوْجَتِهِ) أَيْ فَإِنَّهُ مَلَكَ أَمَةً وَلَمْ يَجِبْ الِاسْتِبْرَاءُ لِحِلِّهَا قَبْلَ الشِّرَاءِ. اهـ. سم وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ إذْ هُوَ خَارِجٌ بِهَذَا التَّأْوِيلِ لِعَدَمِ حُدُوثِ حِلِّ التَّمَتُّعِ كَمَا دَخَلَ بِهِ مَا يَأْتِي فِي الْمُكَاتَبَةِ وَنَحْوِهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ) أَيْ بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ.
(قَوْلُهُ وَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي السَّبَبَيْنِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الْأَمْثِلَةِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم أَيْ الْمَذْكُورِ مِنْ التَّأْوِيلِ فِي السَّبَبَيْنِ بِمَا ذُكِرَ وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ حَكَمَ بِوُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ فِي مُكَاتَبَةٍ عَجَزَتْ وَمُرْتَدَّةٌ أَسْلَمَتْ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَحْدُثْ فِيهِمَا الْمِلْكُ بَلْ حِلُّ الِاسْتِمْتَاعِ وَبِوُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ فِي مَوْطُوءَتِهِ الَّتِي أُرِيدَ تَزْوِيجُهَا مَعَ أَنَّهَا عِنْدَ إرَادَةِ التَّزْوِيجِ لَمْ يَزُلْ فِرَاشُهُ عَنْهَا. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ بِشِرَاءٍ أَوْ إرْثٍ إلَخْ) أَشَارَ بِهَذِهِ الْأَمْثِلَةِ إلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمِلْكِ الْقَهْرِيِّ وَالِاخْتِيَارِيِّ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِشَرْطِهِ مِنْ الْقِسْمَةِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَوْلُهُ أَوْ سَبْيٍ أَيْ قِسْمَةِ غَنِيمَةٍ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُصَرِّحَ بِهِ فَإِنَّ الْغَنِيمَةَ لَا تُمْلَكُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ مِنْ الْقِسْمَةِ أَوْ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ) أَيْ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي ذَلِكَ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ مِنْ الْقِسْمَةِ أَيْ عَلَى الرَّاجِحِ وَقَوْلُهُ أَوْ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ أَيْ عَلَى الْمَرْجُوحِ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ رُدَّ بِعَيْبٍ) أَيْ وَلَوْ فِي الْمَجْلِسِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ تَحَالُفٍ أَوْ إقَالَةٍ) مَعْطُوفًا عَلَى الْعَيْبِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَرُجُوعِ مُقْرِضٍ) وَصُورَةُ إقْرَاضِهَا أَنْ تَكُونَ حَرَامًا عَلَى الْمُقْتَرَضِ سم وع ش.
(قَوْلُهُ إنَّ الْمُسْتَحِقَّ شَرِيكٌ) قَدْ يُقَالُ شَرِكَةُ الْمُسْتَحِقِّ غَيْرُ حَقِيقَةٍ فَلَا أَثَرَ لَهَا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَالْحِلِّ فِيهِمَا) أَيْ أَمَةِ التِّجَارَةِ أَوْ أَمَةِ الْقِرَاضِ هُوَ ظَاهِرٌ فِي أَمَةِ الْقِرَاضِ إذَا ظَهَرَ رِبْحٌ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَمْلِكُ بِالظُّهُورِ وَإِلَّا فَالْعَامِلُ لَا شَيْءَ لَهُ وَالْمَالُ عَلَى مِلْكِ الْمَالِكِ وَلَمْ يَنْتَقِلْ عَنْهُ حَتَّى يُقَالَ تَجَدَّدَ لَهُ مِلْكٌ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الْمَعْنَى لِتَجَدُّدِ الْمِلْكِ وَالْحِلِّ فِي مَجْمُوعِهِمَا فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي كُلٍّ مِنْهُمَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ) وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي جَارِيَةِ الْقِرَاضِ وَكَلَامُهُمْ يَقْتَضِيهِ وَأَمَّا فِي أَمَةِ التِّجَارَةِ فَلَا وَجْهَ لَهُ عِنْدَ التَّأَمُّلِ كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ شَرْحُ م ر. اهـ. سم قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ فَلَا وَجْهَ لَهُ إلَخْ أَيْ لِأَنَّ تَعَلُّقَ حَقِّ الْأَصْنَافِ فِي زَكَاةِ التِّجَارَةِ لَا يَمْنَعُ التَّصَرُّفَ فِي الْمَالِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا. اهـ. عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ فَلَا وَجْهَ لَهُ أَيْ لِمَا قَالَهُ فِيهَا مِنْ وُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَوْلُهُ عِنْدَ التَّأَمُّلِ أَيْ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ فِيهَا لَيْسَتْ حَقِيقَةً بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إعْطَاءُ جَزْءٍ مِنْهَا لِلْمُسْتَحِقِّينَ بَلْ الْوَاجِبُ إخْرَاجُ قَدْرِ الزَّكَاةِ مِنْ قِيمَتِهَا وَقَوْلُهُ كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ أَيْ فِي غَيْرِ شَرْحِ مَنْهَجِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ فِي وُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ بِقُرْءٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بَعْدَ زَوَالِ مَانِعِهَا إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّ التَّمَتُّعِ) أَيْ لَا بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّ التَّزْوِيجِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي شَرْحِ وَيَحْرُمُ تَزْوِيجُ أَمَةٍ مَوْطُوءَةٍ إلَخْ مِنْ قَوْلِهِ أَمَّا مَنْ لَمْ يَطَأْهَا مَالِكُهَا إلَخْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَآيِسَةٍ) أَيْ وَصَغِيرَةٍ مَنْهَجٌ ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ تُطِقْ الْوَطْءَ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ تَعَبُّدِيٌّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَغَيْرُهَا) بِرَفْعِ الرَّاءِ بِخَطِّهِ أَيْ غَيْرُ الْمَذْكُورَاتِ مِنْ صَغِيرَةٍ وَآيِسَةٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِعُمُومِ مَا صَحَّ) عِبَارَةُ الْمُحَلَّيْ لَا طَلَاقَ فَلْيُحَرَّرْ هَلْ هُوَ مِنْ الْعَامِّ أَوْ مِنْ الْمُطْلَقِ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ بَلْ الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ إذْ النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ لِلْعُمُومِ وَعُمُومُ الْأَشْخَاصِ يَسْتَلْزِمُ عُمُومَ الْأَحْوَالِ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ لِعُمُومِ إلَخْ أَيْ إذْ الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ وَحِينَئِذٍ فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ وَقِيسَ بِالْمَسْبِيَّةِ غَيْرُهَا إلَخْ إذْ لَا حَاجَةَ لِلْقِيَاسِ مَعَ النَّصِّ الَّذِي مِنْهُ الْعُمُومُ كَمَا لَا يَخْفَى فَالصَّوَابُ حَذْفُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ أَفْصَحُ مِنْ فَتْحِهَا وَبِمَنْعِ الصَّرْفِ لِلْعَلَمِيَّةِ وَالتَّأْنِيثِ بِاعْتِبَارِ الْبُقْعَةِ أَوْ بِالصَّرْفِ بِاعْتِبَارِ الْمَكَانِ وَهِيَ اسْمُ وَادٍ مِنْ هَوَازِنَ عِنْدَ حُنَيْنٍ. اهـ. شَيْخُنَا عَلَى الْغَزِّيِّ عِبَارَةُ ع ش بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ مَوْضِعٌ. اهـ. مُخْتَارٌ وَمِثْلُهُ فِي الْمِصْبَاحِ وَالتَّهْذِيبِ أَيْ فَهُوَ مَصْرُوفٌ خِلَافًا لِمَنْ تَوَهَّمَ لِأَنَّ الْأَصْلَ الصَّرْفُ مَا لَمْ يُرِدْ مِنْهُمْ سَمَاعٌ بِخِلَافِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ الشَّامِلِ إلَخْ) صِفَةُ الْمَسْبِيَّةِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الْمُغْنِي فَكَانَ الْمُنَاسِبُ عَدَمَ الْفَصْلِ بَيْنَهُمَا بِقَوْلِهِ غَيْرُهَا.
(قَوْلُهُ وَبِمَنْ تَحِيضُ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى الْمَسْبِيَّةِ إلَخْ بِإِعَادَةِ الْجَارِ.
(قَوْلُهُ مَنْ لَا تَحِيضُ) أَيْ الصَّغِيرَةُ وَالْآيِسَةُ.
(وَيَجِبُ) الِاسْتِبْرَاءُ (فِي) أَمَتِهِ إذَا زَوَّجَهَا فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الْوَطْءِ وَفِي (مُكَاتَبَةٍ) كِتَابَةٍ صَحِيحَةٍ وَأَمَتِهَا إذَا انْفَسَخَتْ كِتَابَتُهَا بِسَبَبِ مِمَّا يَأْتِي فِي بَابِهَا كَأَنْ (عَجَزَتْ) وَأَمَةِ مُكَاتَبٍ كَذَلِكَ عَجْزٌ لِعَوْدِ حِلِّ الِاسْتِمْتَاعِ فِيهَا كَالْمُزَوَّجَةِ وَحُدُوثِهِ فِي الْأَمَةِ بِقِسْمَيْهَا وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تُؤَثِّرْ الْفَاسِدَةُ (وَكَذَا مُرْتَدَّةٌ) أَسْلَمَتْ أَوْ سَيِّدٌ مُرْتَدٌّ أَسْلَمَ فَيَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ عَلَيْهَا وَعَلَى أَمَتِهِ (فِي الْأَصَحِّ) لِعَوْدِ حِلِّ الِاسْتِمْتَاعِ أَيْضًا (لَا) فِي (مِنْ) أَيْ أَمَةِ لَهُ حَدَثَ لَهَا مَا حَرَّمَهَا عَلَيْهِ مِنْ صَوْمٍ وَنَحْوِهِ لِإِذْنِهِ فِيهِ ثَمَّ (حَلَّتْ مِنْ صَوْمٍ أَوْ اعْتِكَافٍ وَإِحْرَامٍ) وَنَحْوُ حَيْضٍ وَرَهْنٍ لِأَنَّ حُرْمَتُهَا بِذَلِكَ لَا تُخِلُّ بِالْمِلْكِ بِخِلَافِ نَحْوِ الْكِتَابَةِ (وَفِي الْإِحْرَامِ وَجْهٌ) أَنَّهُ كَالرِّدَّةِ لِتَأَكُّدِ التَّحْرِيمِ فِيهِ وَيُرَدُّ بِوُضُوحِ الْفَرْقِ أَمَّا لَوْ اشْتَرَى نَحْوَ مُحْرِمَةٍ أَوْ صَائِمَةٍ أَوْ مُعْتَكِفَةٍ وَاجِبًا بِإِذْنِ سَيِّدِهَا فَلَابُدَّ مِنْ اسْتِبْرَائِهَا بَعْدَ زَوَالِ مَانِعِهَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَيَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ فِي أَمَتِهِ إذَا زَوَّجَهَا فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الْوَطْءِ) أَيْ وَإِنْ سَبَقَ التَّزْوِيجُ شِرَاءَهَا مِمَّنْ اسْتَبْرَأَهَا أَوْ مِنْ نَحْوِ امْرَأَةٍ أَوْ اسْتَبْرَأَهَا هُوَ بَعْدَ الشِّرَاءِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّهَا حَرُمَتْ بِالتَّزْوِيجِ وَحَدَثَ حَلَّ الِاسْتِمْتَاعُ بَعْدَ الطَّلَاقِ.